اطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا. والأول أشبه، سواء كان الثمن عينا أو دينا. ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن. وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار، أو ركوب الدابة مدة معينة، كان أيضا جائزا.
____________________
ثم إن كانت الحجارة مضرة بالزرع أو الغرس ولم يعلم بها المشتري تخير، وإلا فلا. ولو اشتملت على منفعة زائدة على وضعها، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب ونحوهما، فإن علم بها البائع، وإلا تخير أيضا.
واحترز بالمخلوقة عن الموضوعة فيها والمدفونة فإنه لا تدخل، بل هي كالمتاع فيما يجب على البائع تفريغها منه قبل التسليم، وتسوية الحفر إن كانت.
ثم إن علم المشتري بها فلا خيار له، وإلا فإن استلزم التفريغ فوات شئ من المنافع معتد به تخير. ولا يجب على المشتري قبول تملكها لو بذلت له (1)، بل على المالك المبادرة إلى النقل، ولا أجرة للمشتري عن زمانه.
قوله: " اطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ".
احترز بالاطلاق عما لو شرط تأجيل أحدهما، أو تسليمة قبل الآخر، فإنه حينئذ يختص وجوب التسليم بالحال ومن شرط تقديمه أولا. ولو شرط تأجيلهما وكانا عينين صح أيضا، وكان خارجا من الاطلاق. ولو كانا في الذمة بطل، لأنه بيع الكالي بالكالي كما مر (2).
قوله: " وقيل: يجبر البائع أولا. والأول أشبه ".
القول للشيخ (رخمه الله) محتجا بأن الثمن تابع للمبيع (3). وفيه منع، لاستواء
واحترز بالمخلوقة عن الموضوعة فيها والمدفونة فإنه لا تدخل، بل هي كالمتاع فيما يجب على البائع تفريغها منه قبل التسليم، وتسوية الحفر إن كانت.
ثم إن علم المشتري بها فلا خيار له، وإلا فإن استلزم التفريغ فوات شئ من المنافع معتد به تخير. ولا يجب على المشتري قبول تملكها لو بذلت له (1)، بل على المالك المبادرة إلى النقل، ولا أجرة للمشتري عن زمانه.
قوله: " اطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ".
احترز بالاطلاق عما لو شرط تأجيل أحدهما، أو تسليمة قبل الآخر، فإنه حينئذ يختص وجوب التسليم بالحال ومن شرط تقديمه أولا. ولو شرط تأجيلهما وكانا عينين صح أيضا، وكان خارجا من الاطلاق. ولو كانا في الذمة بطل، لأنه بيع الكالي بالكالي كما مر (2).
قوله: " وقيل: يجبر البائع أولا. والأول أشبه ".
القول للشيخ (رخمه الله) محتجا بأن الثمن تابع للمبيع (3). وفيه منع، لاستواء