الطعام، ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: «لا يصلح له ذلك» (1).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه» (2).
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما، ثم باعه قبل أن يكيله.
قال: «لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه» (3)... إلى غير ذلك (4).
وأنت خبير: بأن شيئا منها لا يدل على أن القبض هو الكيل والوزن، فإن كان المدعى أنهما قبض ولو لم يجعل تحت اختيار المشتري واستيلائه، فلا دلالة فيها عليه.
وإن كان المدعى كفاية الكيل بحضرة المشتري، فلا إشكال فيه، لا لأن الكيل قبض، بل لأن القبض - وهو جعله تحت استيلائه - حاصل بالكيل على النحو المتعارف; من كيل البائع، وجعل المكيل عند المشتري، فمفاد تلك الأخبار، يؤيد القاعدة الكلية التي أشرنا إليها.
وأما مسألة كراهة بيع المكيل والموزون قبل الكيل والوزن، أو حرمته،