لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون:
إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(23095) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال: فقال: يا يونس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر ابن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر:
لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (1) رده عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.
(23096) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم