ومنه يعلم ما في خيرة السيد في الرياض من وجوب التقسيط بما لا يحصل معه الربا و الله أعلم.
وكيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا، نصا وفتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق، (وقد يتخلص من الربا) أيضا (بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر) سلعته (بالثمن) الذي باع به سلعته، (و) حينئذ (يسقط اعتبار المساواة)، ضرورة عدم بيع كل منهما بالآخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح.
(وكذا لو وهبه) أحدهما (سلعته ثم وهبه الآخر) الأخرى من غير معاوضة وإلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه، (أو أقرض) سلعته (صاحبه، ثم أقرضه هو وتبارءا، وكذا لو تبايعا) متساويا (ووهبه الزيادة) إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا (كل ذلك من غير شرط) وهو متجه في الأخير، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد ولو حكما كاشتراط الأجل ونحوه، وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الآخر، والتباري بعد ذلك، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك، بل في الهبة بشرط الهبة، بناء على عموم الربا للمعاوضات، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة، أما الأول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الآخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة، وعدم المانع، فإن أراد المصنف ما يشمل ذلك، كان محلا للنظر، فتأمل.
وكيف كان فلا يناقش في هذه الحيل - بعدم قصد هذه الأمور أولا وبالذات، ومن المعلوم تبعية العقود للقصود - لاندفاعها بالمنع من عدم القصد، بل قصد التخلص من الربا المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول