حق الرد، وبقاء حق الأرش، من أقوى الشواهد على ثبوت الحقين، بعد امتناع الحق التخييري.
كما أن المستفاد منها ثبوت حق الفسخ; لأن المراد من «الرد» هو الفسخ كناية، أو الفسخ بالرد، فإنه - مضافا إلى أن رد المبيع مع بقاء العقد، وبقاء العين على ملك المشتري، مما لا معنى له، واحتمال كون الجواز حكميا (1)، ترده معهودية حق الفسخ عند العقلاء في المقام، وفي سائر الخيارات، فلا ينقدح في الأذهان غير الحق في باب الخيار - هو الظاهر من صحيحة رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها قال:
قلت: أرأيت إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟
قال: «ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب» (2).
فإنه يظهر منها: أنه ليس له حق الرد; لمكان المس، ولولا ذلك كان له حقه.
بل يظهر منها: أن الأرش ليس ملكا على الذمة، كما قد يتوهم (3)، بل له حق الأرش; لوضوح دلالة قوله (عليه السلام): «ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب» على أن له حق أخذه.
فتوهم: استفادة الملكية من صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا