إلا على بعض المباني (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، ولم يتبرأ إليه، ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، أو بذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب، من ثمن ذلك لو لم يكن به» (2).
وقد يقال: إن مقتضى رواية زرارة، أن التصرف مطلقا موجب لسقوط الخيار، إما لأجل صدق «إحداث شئ» على كل تصرف.
وإما لأجل أن «إحداث الحدث» في بعض روايات خيار الحيوان، فسر بمثل «اللمس، والتقبيل، والنظر إلى مالا يحل النظر إليه» فيسري الحكم إلى كل تصرف في المقام، فيقع التعارض بينها وبين المرسلة; لأن النسبة بين قوله (عليه السلام): «قائما بعينه» وقوله (عليه السلام): «أحدث شيئا» العموم من وجه (3).
وفيه: منع صدق «إحداث شئ» فيه على التصرف غير المغير، ومنع صحة التعدي من خيار الحيوان إلى المقام، وإن قلنا: بالتعدي إلى سائر الخيارات (4); وذلك لأن وجه التعدي هو ما ورد في صحيحة علي بن