الاعتباري، لا الخارجي، والمزاحم له إنما هو التصرف المانع عن رجوع العين بالفسخ، كالاستيلاد، والتلف، والوقف، ونحوها.
ولا شبهة في أن العين المستأجرة، التي هي مورد تعلق العقد والحق، لا مانع من أن ترجع إلى ذي الخيار بالفسخ، وما لا ترجع إليه هي المنافع، وهي ليست مورد العقد والحق، بل هي تابعة لوجود العين حقيقة، ويملكها مالك العين إذا لم يكن مانع عن تبعيتها، كما لو كانت عند الرجوع مسلوبة المنفعة كما في المقام.
وأما تسليم العين إلى الفاسخ، فهو وإن كان ممنوعا مدة الإجارة، لكنه ليس من آثار الفسخ، حتى تنافيه الإجازة، بل هو من آثار صيرورته بالفسخ مالكا، ووجوبه في المقام ممنوع; لتعلق حق الغير بها في مدة الإجارة، كبيع الشئ مسلوب المنفعة بالإجارة.
وعلى ما ذكر، لا وجه للقول: بالانفساخ (1)، أو لبطلان الإجارة من أول الأمر بالنسبة إلى هذه القطعة (2)، كما في عروض التلف على العين في الأثناء، فإن المنافع تابعة للعين في الملكية، والعين مملوكة للمشتري بنحو الإطلاق، والمنافع تابعة لها بنحو الإطلاق، وقد تصرف فيها بالنقل، والفسخ لا يكشف عن عدم ملكيته، والقياس بالتلف مع الفارق.
ثم لا إشكال في أن على المشتري المؤجر للعين، جبران المنافع المذكورة; فإن العقد تعلق بعين لها المنفعة، ولا بد في الفسخ من رجوعها كذلك عرفا، وعند عدم عود المنفعة لمانع، لا بد من جبران ماليتها، كما أنه لو فقدت صفة من صفاتها التي لها مالية، لا بد من جبرانها، وإن لم يتعلق بها العقد.