ذلك، هو استحقاق الاسترجاع.
والشرط المذكور كما يكون بنحو شرط الفعل، كأن يقول: «إن أنا جئتك بالثمن ترد علي مالي» كذلك قد يكون بنحو شرط النتيجة; بأن يقول: «لو جئتك بالثمن تكون العين لي».
وفي روايات الباب ما يستفاد منها شرط الفعل، كرواية إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك، أحب من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي.
فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه...» (1) إلى آخرها.
والظاهر المتفاهم منها، أن قوله: «أن ترد علي» كناية عن حق الفسخ وحق الاسترجاع به، لا شرط النتيجة، كما في الرواية الآتية.
ومن المعلوم: أن الظاهر منها، جعل حق استرجاع نفس العين، وإن كان متضمنا للخيار أيضا، فلا يتوهم سقوط الخيار مع تلفها; فإن مثل هذا يدل عرفا على أمرين، أحدهما: حق أخذ نفس العين، وثانيهما: حق الفسخ.
وما يستفاد منها شرط النتيجة، كرواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بما له.