الواضحة:
منها: أن قوله: «إن هذه العين، تنحل إلى ماهية شخصية، ووجود خاص» مخالف للواقع والبرهان; فإن الماهية لا شخصية لها في قبال الوجود، ولا يعقل انحلال الموجود إلى الماهية الشخصية والوجود; لأن الشخصية عين الوجود، فهذا التوهم مساوق للقول: «بأن الموجود ينحل إلى الوجود، والماهية الموجودة».
فالتحقيق: أن كل موجود ممكن، ينحل إلى ماهية ووجود، وهذه الماهية لا شخصية لها، ولا تكون فردا إلا بوجودها، وحديث «الحصة» الذي وقع في كلامه، فاسد أيضا، كما هو ظاهر عند أهله.
ومنها: أن قوله: «إن الأغراض النوعية، متعلقة بحيثية الطبيعة النوعية والمالية» على فرض تسليمه، لا يفيد على وجه، وفاسد على آخر; فإن العقد إن وقع على ما تعلق به الغرض - أي الماهية النوعية والمالية الكلية الموجودتين مع سائر الأفراد - فيكون المتعلق كليا، لا شخصيا، وللبائع أداء أي فرد أراد.
وهو فاسد; لأن المفروض تعلق العقد بالجزئي الحقيقي، والطبيعة الموجودة بوجوده جزئية بجزئية الوجود، وكذا المالية.
وإن وقع على الشخص - وإن كان الداعي تحصيل ماليته، أو نفس الطبيعة النوعية - فلا يعقل بقاء متعلق العقد بعد تلف الشخص; فإن ما لا يتلف هو المالية الكلية والطبيعة النوعية، على إشكال فيه أيضا على المذهب الدقيق، وإن كان موافقا للنظر العرفي العقلائي.
ومن الواضح: أن العقد لم يتعلق بها، وما تعلق به تلف، ولم تبق له مالية، ولا النوع المتحد معه، فجعل الخيار مع التلف، لا يعقل أن يكون مقتضاه رد ما