الإنشائية للمشتري، مع كون العين ملك غيره حقيقة.
وأما في الحقيقي، فلأن العقد حين وجوده أوجب تبادل العوضين إيقاعا وإنشاء، وهذا المعنى الاعتباري موجود إلى ما بعد التلف، وهو لا يوجب سلب الاعتبار.
وتخيل أن العدم غير قابل للإشارة إليه، ولا لثبوت شئ له، أو لسلبه عنه، فلا يعقل الحل الإنشائي الموجب لنقل ملك العوضين إنشاء.
مدفوع أولا: بأن الحل لا يحتاج إلى تصور طرفي العقد، بل يحتاج إلى تصور العقد.
وثانيا: بأن العوضين حال وجودهما - أي حال تحقق العقد - معلومان، والعلم بهما محفوظ، والحل يوجب السلب الإيقاعي عما هو المشار إليه بالإشارة العقلية، وليس ذلك أمرا خارجيا ثابتا للمعدوم، أو مسلوبا عنه، فكأن الفاسخ قال: «فسخت العقد الذي تعلق بالعوضين».
وبالجملة: الثبوت والسلب الواقعيان، ليسا مقتضى الفسخ، وما هو مقتضاه ليس إلا حل العقد الإيقاعي الموجود في اعتبار العقلاء، وأثره - بحسب حكم العقلاء - رجوع العين إن كانت موجودة، ورجوع البدل مع عدمها.
ومنها: عدم جواز إلزام الطرف بفسخ العقد الخياري والجائز، وعدم جواز إلزامه باشتراء العين.
ومنها: عدم انفساخ العقد الواقع على المبيع، وعدم نفوذ فسخه من ذي الخيار.
ومنها: ثبوت المثل أو القيمة في صورة التلف - بحسب الحكم العقلائي - على ذمة الطرف; بمجرد تحقق الفسخ والحل الإنشائي، والمعيار قيمة حال الفسخ.