وما قيل: من أن المانع من التصرف هو تزلزل العقد، وفعلية حق ذي الخيار، وهما حاصلان; لأن نفس الشرط الموجود حال العقد، حق مالكي يجوز إسقاطه، والتصرف المتلف مناف له (1).
فيه: أن التزلزل الفعلي - بمعنى ثبوت الخيار فعلا - ممنوع، وكونه في معرض الحصول لا يوجب المنع، مع أن التزلزل بنفسه ليس مانعا، بل المانع هو الحق المتعلق بالعين.
وأما كون نفس الشرط حقا مالكيا، فلا يرجع إلى محصل وإن كان له إسقاطه عرفا، نظير الإقالة، والمانع إنما هو الخيار، وهو ليس بموجود فعلا، والمعرضية لا تفيد.
ولو قيل: إن صحة الإسقاط تستلزم ثبوت الحق - لو سلم - فغايته أن الشرط حق، لكن كونه حقا موجبا للمنع، ممنوع كما لا يخفى.
وربما يقال بناء على ثبوت الخيار على أي حال، وبناء على الانتقال إلى البدل مع التلف القهري: إن الأمر دائر بين أمور ثلاثة: إنفاذ التصرف بقول مطلق، فلا يبقى معه مجا ل للخيار، وعدمه كذلك، وعليه فيتمكن من إعماله في ظرفه، وإنفاذه إلى زمان تحقق الخيار.
لا مجا ل للثالث; لأن الصحة غير قابلة للتوقيت.
والأول خلف; لأن المفروض ثبوت الحق في ظرفه، كما أن المفروض أن الانتقال إلى البدل، مختص بالتلف القهري، فيبقى الثاني وهو المطلوب (2). انتهى ملخصا.