____________________
المتأخرين بعدم الاشتراط. واحتج له في «المختلف (1)» بأنها عبادة زيدت بشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم. واقتصر في «الذكرى» على نقل كلام المختلف وقال: هذا فتوى منه بعموم الاستحباب (2).
وقد يقال: إنما خصها الحلبي بالصائم لأن الحائض لا تصلي والمسافر والمريض يتعذر عليهما (3).
وظاهر عبارة «البيان» أن أبا علي مخالف، قال في «البيان»: ونفاها ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن أبي عقيل، انتهى (4). وقد نقل عن ابن الجنيد في «المختلف (5)» أنه موافق وأنه قائل بالألف. وقال في «الذكرى»: قال ابن الجنيد: قد روى عن أهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمة اثنتي عشرة ركعة مع أنه قائل بالألف أيضا. وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلا أنه ثقة وإرساله في قوة المسند لأنه من أعاظم العلماء، انتهى (6).
وأما الجمع بين الأخبار فقد قال الشيخ (7): الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنه لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان، ولو كان فيه خير لما تركه عليه وآله الصلاة والسلام، ولم يرد أنه لا يجوز أن يصلي على الانفراد. واحتج على هذا التأويل بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.
ووافقه على ذلك الشهيد في «البيان (8)» وغيرها (9).
وقد يقال: إنما خصها الحلبي بالصائم لأن الحائض لا تصلي والمسافر والمريض يتعذر عليهما (3).
وظاهر عبارة «البيان» أن أبا علي مخالف، قال في «البيان»: ونفاها ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن أبي عقيل، انتهى (4). وقد نقل عن ابن الجنيد في «المختلف (5)» أنه موافق وأنه قائل بالألف. وقال في «الذكرى»: قال ابن الجنيد: قد روى عن أهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمة اثنتي عشرة ركعة مع أنه قائل بالألف أيضا. وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلا أنه ثقة وإرساله في قوة المسند لأنه من أعاظم العلماء، انتهى (6).
وأما الجمع بين الأخبار فقد قال الشيخ (7): الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنه لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان، ولو كان فيه خير لما تركه عليه وآله الصلاة والسلام، ولم يرد أنه لا يجوز أن يصلي على الانفراد. واحتج على هذا التأويل بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.
ووافقه على ذلك الشهيد في «البيان (8)» وغيرها (9).