ففيه: أن معنى صيانته عن الحرام، وحمل فعله على الصحة - على فرض الغض عما تقدم في المسألة السابقة (1) - هو الحمل عليها فيما لو دار الأمر بين ارتكاب حرام علم حكمه، وحلال كذلك، لا فيما إذا لم يعلم الحكم، فأريد كشفه بذلك.
ففي المقام: لو علم أن الفسخ يحصل بمجرد القصد، وتردد الأمر بين أن يكون قد قصده حتى يكون ارتكابه له محللا، أو ما قصده حتى يقع محرما، يحمل على الصحيح، ومع الغض عما سبق يحكم بوقوع الفسخ.
وأما مع الشك في الكشف والسببية، فلا تكون صيانة فعله عن الحرام، كاشفة عن الحكم الشرعي أو العقلائي; أي أن الفسخ يقع بالقصد، وأن الفعل كاشف.
وقد يقال: إن فعله مصون عن الحرام على السببية أيضا، فإن الفسخ مؤخر عن الفعل رتبة، ومقارن له زمانا; قضاء لحق العلية والمعلولية، أو الموضوعية والحكم، وهذه المقارنة الزمانية كافية في صيانته (2).
وبالجلمة: إن التصرف وقع في زمان مالكيته، وإنما التقدم رتبي، فلا يقع الفعل محرما.
وفيه: أنه خلط بين الفلسفة والفقه، وبين حكم العقل والعرف، الذي هو الميزان في الفقه; ضرورة أن ضرب يده على ملك يكون للغير، تصرف في ملكه، وبهذا التصرف في ملك الغير، يراد انقلاب الأمر.
فالتصرف الخارجي إن وقع على ملك نفسه، فلا يعقل أن يكون فسخا، بل لا بد من فرض الفسخ قبله، وإن وقع على ما ل الغير، وترتب عليه النقل، كان