كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤١٧
مانع من انعقادها بهذه الزيادة (1). انتهى.
إذ قد عرفت: أن الإشكال في التكبيرة ليس ما ذكره، ولا ينحل به، وإلا فعلى ما زعمه، لا مانع من كونها جزء للعبادة; فإنها غير محرمة، وإنما المحرم إبطال الصلاة، والمبطل لا يقع محرما; فإن سبب المحرم ليس بمحرم، فمن أبطل صلاته بالقهقهة ونحوها، لا يكون مرتكبا لمحرمين.
وأما على ما قررنا، فلا يعقل تحقق الدخول فيها بتلك التكبيرة; محرمة كانت، أم لا.
والصواب في الجواب ما تكرر منا: من أن البيع بتمام ماهيته هو الإيجاب، والقبول لا دخل له في ماهيته، وإنما الاحتياج إليه لأجل ترتب الأثر الواقعي على البيع، وإلا فالبيع بنفسه لا يكون موضوع حكم العقلاء (2).
فالقبول ليس متمما لماهيته، بل متمم لموضوع الحكم بالنقل الواقعي، كإجازة الفضولي.
فالإيجاب الذي مفاده النقل الإنشائي، إذا قصد به الفسخ، يتحقق به، ويترتب عليه أثره; وهو ملك البائع، سواء تعقب بالقبول أم لا، مثل ما لو بدا للقابل، أو كان الموجب قد توهم لحوقه به، فإذا لحق به تم موضوع الحكم بالنقل، فيخرج من ملكه.
فالدخول في ملكه والخروج عنه، إنما هو بحسب الاعتبار الواقعي العقلائي، لا بفعل المنشئ، وإنما عمل المنشئ إنشاء الإيجاب، فتحصل به

1 - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 175 / السطر 11.
2 - تقدم في الجزء الأول: 75، 238، 243، 325، والثاني: 536، والرابع: 481، وتقدم في الصفحة 353.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست