ولا أثر لنفس النية والقصد، بل ولا للإنشاء النفساني في تحقق المسببات الاعتبارية عند العقلاء، وإن أبرزت بغير ما هو آلة لإيقاعها.
فلو حمد الله تعالي قاصدا به سقوط الخيار، والرضا بالبيع، لم يسقط به، كما لو استعاذ بالله قاصدا به فسخه لم ينفسخ.
فلو كان التصرف كاشفا محضا، وكان السبب التام هو الكراهة الباطنية، لما صح الفرق بين الكواشف، ولا أظن التزام القائل بالكشف به، ولو التزم لخالف العرف والشرع، وقد ذكرنا في خيار الحيوان، دلالة بعض الأخبار، على عدم مسقطية بعض الأفعال، كالركوب (1).
وكيف كان: لا إشكال في كون بعض الأفعال سببا، لا كاشفا.
ومن قال بالكشف، إن ادعى أن الفعل غير صالح للتسبيب، كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) فهو واضح النظر، ولا أظن أن يلتزم به في الأبواب المختلفة في الفقه.
وإن ادعى أن الفسخ لا يحتاج إلى تسبيب، بل هو رجوع إلى الملكية السابقة، وهو يحصل بمجرد الكراهة، من غير احتياج إلى الجعل، نظير التمسك بالزوجية في الطلاق الرجعي (3).
ففيه ما لا يخفى; فإن الفسخ عرفا وعقلا حل العقد، ورجوع الملك أثره، لا أنه تمسك بالملكية ابتداء، والقياس بالطلاق الرجعي مع الفارق، مع أن تحقق الرجوع هنا بتعبد شرعي في بعض الأفعال.
وإن ادعى استفادة حصول الفسخ بمجرد الكراهة، مما وردت في سقوط