فينكشف به الفسخ; لكونه من الظواهر المعتبرة التي تثبت بها اللوازم، ولا تعارضها الأصول الشرعية.
وفيه: مضافا إلى منع كون عدم الفضولية أو كونه لنفسه، من الظواهر المعتبرة المستندة إلى مفاد الكلام وظاهره، بل هو من الظنون الخارجية، التي لا دليل على حجيتها; فإن في قوله: «بعت هذه السلعة» ما هو مستند إلى الظاهر المعتبر هو تحقق بيعها، وأما كونها من نفسه أو عدم كونها لغيره، فلا يستند إلى ظاهر الكلام; فإن كونها لنفسه أو لغيره، غير دخيل في ماهيته، بل هو احتمال راجح أحيانا، لا دليل على اعتباره.
أن في المقام خصوصية، لأجلها يحتاج الوقوع لنفسه إلى قيد; فإن المفروض أن السلعة لغير البائع، وأراد إرجاعها إلى نفسه بالبيع، وفي مثله يكون مقتضى الإطلاق - على فرضه - وقوعه فضوليا، والإخراج عنها يحتاج إلى قيد مدفوع بأصالة الإطلاق.
والتشبث بأصالة عدم قصد الغير، واضح الضعف لوجوه:
منها: عدم جريانها في نفسها; لأن عدم قصده بنحو «ليس الناقصة» لا حالة سابقة له، وبنحو التامة مثبت.
ومنها: أنها على فرض جريانها، لا تثبت كون السلعة له، أو أنه أراد ببيعها الفسخ.
ومع الغض عن إشكال عدم الجريان ذاتا، فإن هنا أصالة عدم كون السلعة له، وأصالة عدم رد المعاملة ببيعها، وهي أصل ذو أثر، خصوصا الثانية، وأما أصالة عدم كونها لغيره، فلا أثر لها إلا مثبتا.