الشفعة، والفرق بينهما ظاهر، كما لا شبهة في الوراثة على الحصص والتلقي من الميت، كما أنه لا شبهة في عدم إرث الزوجة من الأرض، إذا رجعت إلى الميت، وصارت إرثا.
ولا فرق بين الصور المتقدمة في ذلك، وإن افترقت في بعض الخصوصيات الأخر، فلو لم يكن للميت تركة، لا بد بعد الفسخ من أداء ما على ذمة الميت بسببه، من المال الذي رجع إليه، ولو زاد صارت الزيادة إرثا، ولو نقص بقي على ذمته، وليس على الورثة أداؤه.
ثم إن ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، في مقام بيان أن للورثة استيفاء الحق لنفسهم، وأنهم ليسوا كالوالي والوكيل في استيفاء حق الغير، بل بمنزلة نفس الميت، ولهذا جرت السيرة على أن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن، يردون مثله من أموا لهم، ويستردون المبيع لأنفسهم، من دون أن يلتزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج (1). انتهى.
فيه: - مضافا إلى غرابة دعوى السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام)، المفيدة لإثبات الحكم في مثل تلك المسألة النادرة الاتفاق - أنه على فرض كون الورثة بمنزلة الميت، فلا بد أن يكون أخذهم بالخيار، أخذ الميت بوجوده التنزيلي، فينتقل العوض من الميت وإليه، لا إلى الورثة، فدليله مخالف لمدعاه.
فلا بد له من إثبات كون الخيار كحق الشفعة، وأن للورثة تملك العوض بحسب حصصهم، وهو أيضا غير وجيه; لأن لهم خيار حل عقد الميت، ولازمه الرجوع إليه، لا إليهم.