فإذا انفسخ العقد، يرجع كل من العوضين إلى محله إنشاء، ومع وجودهما يحكم العقلاء بعود المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، ومع عدمهما أو عدم أحدهما، يحكمون بالمثل أو القيمة من باب الغرامة، لا من باب رجوع المثلية أو المالية.
ثم لو فرض أن العين المشتراة بالبيع الخياري، خرجت عن ملك المشتري مثلا بنقل لازم أو جائز، ثم رجعت إليه ببيع أو نحوه، ثم انفسخ العقد الأول الواقع عليها بسبب الخيار، فلا إشكال في أن الحكم العقلائي، هو دفعها إلى صاحبها الأول، لا تأدية المثل أو القيمة.
وهذا من لوازم ما قلناه في ماهية البيع والفسخ، ولولاه كان اللازم عدم رجوعها بالفسخ; لأنها صارت مملوكة بملكية جديدة غير مربوطة بالعقد.
وعلى هذا المسلك الحق، يمكن أن يقال: إن الفسخ من الوارث، يوجب حل العقد الإنشائي، ورجوع ما خرج بالعقد من ملك المورث إليه، وخروج ما دخل به في ملكه عنه إنشاء; قضاء لحق الخيار، وحقيقة الفسخ والحل.
ثم بعد الفسخ، يحكم العقلاء والشرع برجوع ما خرج عن ملك الميت بالعقد إلى ملكه; لأن للورثة حق فسخ عقد الميت، ولازمه ما ذكرناه، فيصير ما رجع إليه إرثا للورثة، وعليهم إرجاع نفس العين إلى الطرف، غرامة عما خرج بالنقل اللازم عن ملكه; أي نفس العين.
وتعين العين للغرامة; لأولويتها من المثل والقيمة، أو لكونها عوضا عما استرجع إلى الميت بحسب الحكم العقلائي، لا بحسب البيع والإنشاء، أو لأن العوض لما صار ملكا لهم إرثا، لا بد من إرجاع عوضه; لعدم صحة الجمع بينهما.
وكيف كان: لا شبهة في عدم حق للورثة لتملكها بما لهم، مثل ما في حق