أو كونه له، فلا يعد ردا، وهو واضح، هذا بحسب مقام الثبوت.
وقد يقال في التصرف الخارجي: إنه يحمل على الفسخ; صونا لفعله عن القبيح والمحرم، وحملا لفعله على الصحة; بدعوى أن أصالة الصحة في فعله، من الظواهر المعتبرة شرعا، والأمارات العقلائية تثبت بها اللوازم (1).
وفيه: أن أصالة الصحة التي ثبتت ببناء العقلاء، ودلت عليها طوائف من الروايات - على ما أشرنا إليه في «رسالة الاستصحاب» (2) لا تجري إلا في الأفعال التي تتصف بالصحة والفساد والبطلان، كأنواع العقود والإيقاعات، وكالصلاة والصوم ونحوهما من أفعال المكلفين، دون غيرها مما يدور أمره بين القبيح والحسن، والمحرم والمباح.
فلو دار الأمر بين كون ما شربه خمرا أو ماء، لا دليل - شرعا، ولا عند العقلاء - على الحمل على الصحة.
نعم، لا يحمل فعله على الفساد; لعدم إحرازه، فعدم الحمل عليه شئ، والحمل على الصحيح شئ آخر.
ولو سلمنا جريانها، لكن لا شبهة في عدم كونها من الأمارات المثبتة للوازمها، ففي المثال المتقدم، لا تثبت بها مائية المائع حتى يقال: بصحة الوضوء منه عند الشك في كونه ماء.
كما أنها في مورد جريانها - أي في مثل الصلاة والمعاملات - ليست من الأمارات، فلو توضأ بمائع يشك في مائيته، يحمل فعله على الصحيح، وتترتب عليه آثار الصحة، لكن لا يثبت بها كون ما توضأ به ماء، وهو واضح.