ففي شرط الفعل مطلقا، له حل الشرط، وله إسقاط الحق الثابت به، من غير فرق بين المتعلقات، وله إبراؤه على القول: بأن الشرط المتعلق بالماليات، موجب للاشتغال (1).
والقول: بعدم صحة الإسقاط إلا في الشروط غير المالية (2) ساقط حتى على القول بالاشتغال.
ومما ذكرنا: من جواز إلغاء الشرط وحله، يظهر الحال في شرط النتيجة، إذا لم يتصل حصولها بالعقد، كما لو شرط نقل الملك في زمان متأخر، أو شرط الوصف كذلك، فيجوز له إلغاء الشرط وحله، ولازمه عدم النقل وعدم الخيار للتخلف.
ثم إن ما نقل عن غير واحد من الأعلام: من استثناء ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق، والقول: بعدم السقوط بإسقاطه; لاجتماع الحقوق فيه، وليس للمشروط له إسقاط حقهما، فلا يسقط بإسقاطه (3) فيه ما لا يخفى:
أما أولا: فلمنع حق لغير المشروط له; فإن الحق إنما يثبت له، لأجل قراره مع المشروط عليه، فالشرط والقرار بينهما مثبت للحق، ولا قرار بين المشروط عليه وبين الله تعالي، ولا بينه وبين الأجنبي المنتفع بالشرط، ومجرد الانتفاع لا يوجب ثبوت الحق، كما لو شرط عليه علف الدابة، ورعي الماشية.
وأما ثانيا: فلأنه لا إشكال في أن للمشروط له إسقاط حقه وشرطه، وثبوت الحق لغيره - لو قيل به - تبع وجودا وبقاء لحقه، فإذا أسقط حق عتقه، فلا يبقى حق لأحد.