موجودة، وإلا فبماليتها; إذ العين التالفة وإن كانت معدومة بشخصيتها، لكن ماليتها موجودة، والفسخ يتعلق بها، ويرجعها بماليتها (1).
وهذا نظير ما قيل في قاعدة اليد: من أن اليد إذا وقعت على عين، وقعت على شخصيتها، ونوعيتها، وماليتها، فتكون مضمونة بتمام المراتب والجهات، ومع تلفها شخصا يبقى ضمان النوعية والمالية (2).
وقد تقدم في خيار الغبن وفي بعض المباحث الأخر، ما يرد عليه في المقيس (3) والمقيس عليه (4).
وحاصله: منع وقوع العقد على الشئ بجهاته المتحققة فيه; بحيث تكون عقودا متعددة، أو منحلا إليها، بل ليس إلا عقد واحد ومتعلق واحد غير منحل، ولا سيما بالنسبة إلى الصفات والإضافات، حقيقية كانت أو اعتبارية.
بل قد تقدم فيما سلف: عدم الانحلال بالنسبة إلى الأجزاء أيضا (5)، وعلى فرض صحته فيها، فلا يصح في غيرها بالضرورة.
والحاصل: أن العقد متعلق بواحد شخصي له صفات، وإضافات، ومالية، والكثرة له، لا للعقد، ولا لمتعلقه بما هو متعلقه، وانتقال الأوصاف وغيرها تبعي، لا أنه مفاد القرار والعقد، فبقاء العقد باعتبار المالية، وتصحيح الفسخ