كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩
موجودة، وإلا فبماليتها; إذ العين التالفة وإن كانت معدومة بشخصيتها، لكن ماليتها موجودة، والفسخ يتعلق بها، ويرجعها بماليتها (1).
وهذا نظير ما قيل في قاعدة اليد: من أن اليد إذا وقعت على عين، وقعت على شخصيتها، ونوعيتها، وماليتها، فتكون مضمونة بتمام المراتب والجهات، ومع تلفها شخصا يبقى ضمان النوعية والمالية (2).
وقد تقدم في خيار الغبن وفي بعض المباحث الأخر، ما يرد عليه في المقيس (3) والمقيس عليه (4).
وحاصله: منع وقوع العقد على الشئ بجهاته المتحققة فيه; بحيث تكون عقودا متعددة، أو منحلا إليها، بل ليس إلا عقد واحد ومتعلق واحد غير منحل، ولا سيما بالنسبة إلى الصفات والإضافات، حقيقية كانت أو اعتبارية.
بل قد تقدم فيما سلف: عدم الانحلال بالنسبة إلى الأجزاء أيضا (5)، وعلى فرض صحته فيها، فلا يصح في غيرها بالضرورة.
والحاصل: أن العقد متعلق بواحد شخصي له صفات، وإضافات، ومالية، والكثرة له، لا للعقد، ولا لمتعلقه بما هو متعلقه، وانتقال الأوصاف وغيرها تبعي، لا أنه مفاد القرار والعقد، فبقاء العقد باعتبار المالية، وتصحيح الفسخ

١ - منية الطالب ٢: ١٨٤ / السطر ٢١، أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢:
١٦٠ / السطر ١٨، و: ١٧٨ / السطر ١٩، هداية الطالب: ٥٩٧ / السطر ٢١.
٢ - منية الطالب ١: ١٣٥ / السطر 18، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 196 / السطر 13.
3 - تقدم في الجزء الرابع: 480 - 481.
4 - تقدم في الجزء الأول: 542 - 543، والثالث: 180 - 181.
5 - تقدم في الجزء الرابع: 366.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست