ولا مانع من أن يكون ما ل واحد، مقابلا بشيئين في عالمين طوليين، وإنما المحال كونه مقابلا بشيئين في عرض واحد (1).
وفيه ما لا يخفى; فإنه إن كان المراد ب «المقابلة في عالم اللب» أنه تقع معاوضة في عالم اللب، ومعاوضة أخرى في عالم الظاهر، فهو بمكان من الضعف; ضرورة أنه لا يرجع شئ من المعاملات العقلائية إلى معاملتين ومعاوضتين، فلا معاوضة إلا الإنشائية الظاهرية، وفيها لم يقع الشرط مقابلا بشئ من الثمن، كما اعترف به.
مع أن لازمه الرجوع بما قابله، لا الأرش، والعذر بأن الأرش لأجل وقوع المعاملة ظاهرا وفي عالم الإنشاء، بين العين وتمام الثمن (2)، يهدم أساس الأرش.
مضافا إلى أنه يتم على فرض المقابلة اللبية، فلا أثر لها في باب المعاملات المتقومة بالإنشاء.
وإن كان المراد: أن القيم في الأعيان، تختلف بحسب الشروط، وأن لها دخالة في ازدياد القيم ونقصانها، كما هو المراد من قولهم: «للشرط قسط من الثمن» فهو مسلم، لكن لا ينتج ما هو المقصود; من إثبات كون الأرش على القواعد.
نعم، لا يبعد القول: بالأرش في بعض الصور بحسب الحكم العقلائي، كما قلنا في خيار العيب: إن الأرش عقلائي (3)، لكن عند تعذر الرد، لا في عرض حق الرد.