له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ.
فقال: «لا أرى بهذا بأسا، إن طابت نفس صاحب الجارية» (1).
وقريب منها رواية أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
فعمل الشهيد (رحمه الله) بها، على ما حكي عنه، وتعدى عنها إلى غير موردها; لكون الحكم على القاعدة (3).
وعن ابن إدريس (رحمه الله): المنع مطلقا حتى في مورد الرواية، فلم يعمل بها (4).
وعن المحقق (رحمه الله): العمل بها، مع التعدي إلى مطلق الحيوان (5).
وفصل بعضهم بين الاشتراط في الربح والخسران في التجارة، وبين اشتراط اختلاف الشريكين في النماءآت المتصلة أو المنفصلة، فذهب إلى البطلان في الأول، دون الثاني (6).
وفصل بعضهم بين اشتراط ذلك بعد حصول الربح وصيرورته ملكا للمالك فصححه، وبين الاشتراط قبله فأبطله (7)... إلى غير ذلك من الأقوال والاحتمالات.
أقول: لا ينبغي الإشكال في الصحة في النماءآت، متصلة كانت، أو