عنوانا ومصداقا البيضاء وهكذا.
فلو وقع البيع على الحمراء، وأدى البيضاء، لم يؤد ما وقع عليه العقد، ويجب عليه أداء ما هو المصداق، ولا يصح أن يقال: له خيار تخلف الشرط، أو تخلف الوصف.
وأما في الأعيان الخارجية; فلأنه يرجع إلى خيار تخلف القيد أو الوصف، وهو - عرفا وعقلا - غير خيار تخلف الشرط.
هذا مضافا إلى أن إرجاع الشروط إلى القيود، أمر مخالف للعرف والعقل، فلو بدل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» بقوله: «المؤمنون عند قيودهم» أو «تقييداتهم» لكان مبتذلا مستهجنا، فلا وجه لهذا الاحتمال.
بل قد ذكرنا في محله: أن إرجاع الشروط في الواجب المشروط إلى قيود المادة، غير صحيح، بل غير معقول في بعض الشروط (1).
ومن هذا القبيل لو قيل: بأن الالتزام قيد للعوض; فإن التقييد بالالتزام المطلق، لا معنى له، وبالالتزام الخاص المتقيد بالملتزم، يلزم منه ما يلزم في الفرض المتقدم، بل الإرجاع إليه مقطوع البطلان.
ويمكن أن يقال: إن الشرط يرجع إلى الالتزام الذي هو قيد للعقد، فالعقد بلا شرط مطلق، ومعه مقيد بذلك الالتزام، فعلى فرض كونه كذلك، يمكن القول:
بكفاية التواطؤ عليه في وقوعه ضمن العقد.
وهذا هو المراد من أن الشرط التزام في التزام، أو التزام في بيع ونحوه، وإلا فلو وقع الشرط في خلال الإيجاب والقبول، من غير ارتباط وتقيد للعقد به،