ومن المعلوم: أن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد; فإن مقتضى مضمون البيع تمليك العين للمشتري، ومقتضى الشرط عدم ملكيته، وبطلان الشرط على ذلك واضح; للتنافي بين مضمونيهما; ولا يعقل وقوعهما، وبطلان الشرط متيقن بعد البناء على بطلان الشرط الابتدائي، أو في ضمن العقد الفاسد، لا لأجل عدم تعقل تعلق القصد بهما كما قيل (1)، بل لأجل التنافي بحسب الواقع.
نعم، مع تصور الأطراف، والمعرفة بجميع الجهات، لا يكون الجد فيهما معقولا، لكنه خارج عن عنوان البحث، كما تقدم (2).
واستدل الشيخ الأعظم (قدس سره) لفساده: بكونه مخالفا للشرع أيضا (3) وهو كذلك; لأن مقتضى أدلة إنفاذ العقود، كقوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (4) لزوم البناء على وقوع مضمونها، سواء كان كناية عنه، أو لازما لمفاده.
لكن يرد عليه: أنه على ذلك داخل في الشرط السابق، ومن أمثلته، ولا يكون شرطا مستقلا.
ويلحق بمخالفة مقتضى العقد، ما يرجع إلى التنافي بينه وبين أصل العقد، أو الملكية التي هي مضمونه.
وتوضيحه: أن مقتضى الجمود على عنوان البحث، تخصيص البطلان