أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
(347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
(348) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟
قال: لا ينبغي.
(349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
(350) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.