بالشرط الذي مضمونه على خلاف مضمون العقد الذي هو مقتضاه، كالأمثلة السابقة.
لكن ربما لا يكون بين المضمونين مطابقة مخالفة، وإنما التنافي بين الشرط وبين وقوع البيع عرفا، أو بينه وبين التمليك كذلك استلزاما، كما لو شرط عدم تسليم المبيع مطلقا; فإن ذلك وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، فإن مقتضاه ومضمونه ليس إلا التبادل بين المالين، أو تمليك العين بالعوض.
لكن لما كانت تلك العناوين الاعتبارية، وسيلة للوصول إلى الأغراض العقلائية; إذ من الواضح أن عنوان «البيع» ونحوه، ليس بنفسه مطلوبا ومتعلقا للأغراض، بل آلة للوصول إلى المبيع والثمن; مما هو المقصود بالذات، فمع فرض عدم التسلم والتسليم مطلقا، لم يكن إنشاء البيع إلا هزلا ولقلقة.
ولو فرض وقوع مثله غفلة عن الواقع، لا يقع صحيحا عند العرف، كما لو باع ما يمتنع تسليمه وتسلمه إلى الأبد، فلو شرط عدم التسليم أبدا، يقع التنافي بين البيع صحة واعتبارا عقلائيا، وبين الشرط، فهو متيقن البطلان; لما مر.
وكما لو شرط عدم التصرف مطلقا في المبيع، لا التصرفات الخارجية، ولا الاعتبارية، فإن ذلك موجب لسلب اعتبار الملكية، فإن اعتبار أمثالها، معلول للسلطة على التصرفات ولو في الجملة، ومع سلبها مطلقا لا مصحح لاعتبارها، فيقع التنافي حينئذ بين الشرط، وبين الملكية المنشأة بالبيع على وجه الاستلزام، فيقع باطلا.
وأما شرط عدم الاستمتاعات الجنسية بقول مطلق، فالظاهر صحته; لترتب بعض الأحكام الشرعية والأغراض العقلائية على التزويج، كالمصاهرة مع بيت شريف شرعا أو عرفا، أو حصول المحرمية... أو غير ذلك مما تتعلق به الأغراض.