منها: ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف; نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا، وفي الحصرم أن يصير عنبا، وفي الزرع أن يسنبل، ومثل أن يسلف في زيت (1) مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، لأن ذلك غير مقدور على تسليمه، وهذا قد دخل فيما قدمناه.
ومنها: ما هو صحيح والعقد معه كذلك; وهذا على ضربين:
أحدهما لا خلاف فيه; نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه، مثل أن يشترط القبض، وجواز الانتفاع، والأجل والخيار والرهن والكفيل.
والثاني فيه خلاف; وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
ويدل على صحة العقد مع ذلك، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن و دلالة الأصل، ويحتج على المخالف في صحة هذه الشروط بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
المؤمنون عند شروطهم (2)، ومن قوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (3)، وبما رووه من خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ابتاع منه البعير بمكة، شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة، وأنه عليه السلام أجاز البيع والشرط. (4)