الذي هو فعل المشتري، غير قابل للإسقاط، والتزام حق زائد على حق الخيار متعلق بالرد، فيه ما لا يخفى.
ولو أراد منه إسقاط حق الفسخ; أي الخيار بأحد طرفيه، بناء على ظاهره من كون الخيار ذا طرفين، وبناء على ظاهر قوله: «لو أسقط الخيار لا يبعد سقوط الأرش» (1) باعتبار كون الأرش أحد طرفي الخيار.
ففيه: أنه محال في محال; فإن أصل ثبوت مثل هذا الحق، محال كما عرفت (2).
ومع الغض عنه لا يعقل إسقاط أحد طرفي التخيير، وإن قلنا: بجواز إثبات الحق التخييري; فإن ما يمكن إسقاطه على ذلك، هو إسقاط هذا الواحد المبهم; بمعنى تعلق الإسقاط بعنوان الحق المردد بالحمل الأولي عنوانا للواقع.
وإلا فالمردد والمخير بالحمل الشائع، لا يعقل تصوره، ولا تعلق العلم به، ولا الإرادة، ولا الإنشاء، والإسقاط المتعلق بالواحد العنواني - أي ما تعلق بهذا، أو هذا - مستلزم لسقوط الحق في البين، فلا يبقى حق الأرش.
وبالجملة: تعلق الإسقاط بأحد طرفي الترديد والتخيير، لا يعقل، وليس لصاحب الخيار إلا إسقاط حقه، وأما إخراج أحد الطرفين عن الطرفية، بلا تحقق الإسقاط منه فليس له.
فتوهم: كون المقام مثل الواجب التخييري، حيث إن للآمر رفع اليد عن أحد الطرفين; بترخيص تركه، أو نهيه عنه، ولازمه اختصاص الأمر بطرف آخر، وصيرورته تعيينيا بالنتيجة غير صحيح لو سلم في المقيس عليه; للفرق الواضح بينهما.