تلك الجمل الإخبارية على الوجوب أو الحرمة، آكد من الأوامر والنواهي، كما هو المقرر في محله (1).
فحينئذ إن قلنا: بأن الأحكام الكلية القانونية، لا تتقيد بالقدرة، كما لا تتقيد بالعلم، ويكون الحكم الفعلي ثابتا لموضوعه، سواء كان المكلف عالما أم لا، وقادرا أم لا، على ما ذكرنا في محله (2)، والجهل أحيانا والعجز عذر للمكلف في ترك المأمور به، أو الإتيان بالمنهي عنه، لا أنه قيد للتكليف، يكون وجوب العمل بالشرط ثابتا، والعذر عن الإتيان به لا يوجب بطلانه رأسا، فيترتب عليه الخيار.
وإن قلنا: بأن التكليف الكلي ينحل إلى تكاليف، ولا يعقل تعلقه بالعاجز، فلا يوجب ذلك أيضا بطلان الشرط في المقام، نظير البطلان في الشرط المخالف للكتاب; لأن غاية ما في الباب، قصور الأدلة عن إيجاب العمل بمثل هذا الشرط.
ومن الواضح: أن تلك الأدلة لا تتكفل - بل لا يمكن أن تتكفل - بالخيار عند التخلف، حتى تتوهم دلالتها على عدم الخيار عند عدم الوجوب.
بل الخيار حكم عقلائي، مترتب على تخلف الشرط، فإن دل دليل شرعي، على أن هذا الشرط لغو وباطل رأسا، كالشرط المخالف للكتاب، فيحكم بعدم الخيار، وأما مع عدم الدلالة على ذلك، فالحكم العقلائي متبع لا رادع عنه.