وأما ما أفاد الشيخ الأعظم (قدس سره) بقوله: ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، أن استحقاق المطالبة بالأرش، الذي هو أحد طرفي الخيار، لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصفه (1) انتهى.
فغير ظاهر; لأن تلك العناوين المأخوذة في الروايات لو احتمل كونها جزء موضوع، لكان الأرش أولى في ذلك من الخيار; لأن الروايات - إلا ما شذ منها (2) - متعرضة للأرش، لا لخيار الفسخ، فلقائل أن يقول: إن ثبوت الأرش عند ظهور العيب، مؤيد لكون خيار الفسخ أيضا عند ظهوره.
ويمكن أن يقال: إن بعض الروايات، دال على ثبوت خيار الفسخ بنفس العيب، كرواية داود بن فرقد (3) وهو مؤيد لكون الأرش - المفروض فيه الوجدان، أو الظهور أيضا - لنفس العيب، والأمر سهل.
ثم على فرض ثبوت خيار العيب للكلي، لا بد من البحث في أنه ثابت عند ظهور العيب في المصداق، أو عند تسليمه، وأما الثبوت من حال العقد فلا معنى له.