الدعوى (1)، ومصب الدعوى على الفرض، هو كون السلعة له وعدمه، وهذه دعوى مقبولة ذات أثر، ولا يجوز إرجاعها إلى أمر آخر.
مضافا إلى الإشكال في أصل جريانها; فإن ما هو المسبوق باليقين، هو عدم وقوع العقد عليها بعدم العقد، أو العدم الصادق مع عدمه; أي المطلق القابل للانطباق عليه وعلى شق آخر، وهذا مما لا أثر شرعي له.
وما هو موضوع الحكم، هو وقوع العقد على غير المعيب، على نحو معدولة المحمول، أو وقوعه على الذي ليس بمعيب، على نحو الموجبة السالبة المحمول، أو كون العقد لم يقع على المعيب، على نعت السالبة مع فرض تحقق الموضوع.
ومن الواضح: أن استصحاب العديل لإثبات عديله، أو استصحاب المطلق لإثبات قسم منه، مثبت.
وبهذا ظهر الكلام، في أصالة عدم كون هذه السلعة واقعة موقع البيع، إن رجعت إلى غير الأصل الأول; فإن عدم الوقوع موقعه، لا سابقة يقينية له إلا على نحو السلب المطلق، أو النحو الآخر المشار إليه آنفا، ولا أثر له، واستصحابه لإثبات قسم منه مثبت.
وأما أصالة عدم حق له عليه، فإن أريد بها أصالة عدم حق الخيار له على البائع.
ففيها: أن الخيار لا يتعلق إلا بالعقد.
وإن أريد عدم تعلق حق الخيار بالعقد، فيرد عليها ما تقدم ذكره.
وإن كان المراد به حق الأرش، نظير أصل البراءة عنه، فيمكن دعوى