نقل صورة القضية على ما هي عليها; ليطلع على تكليفه، أو تكليف غيره إذا كان الثمن المأخوذ منه مورد ابتلائه.
وقد حمل الخبر الشيخ الأعظم (قدس سره) على ما يوافق قاعدة كون البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه; بأن قول المنكر مخالف للظاهر، بحسب جريان العادة على سماع النداء، على ما هوا لمتعارف من الدلالين (1)، وهو جيد.
واستشكل بعضهم فيه - مع قوله: ولعمري إنه توجيه وجيه -: بأنه يتوقف على أن موافقة الظاهر ومخالفته، الموجبة لتشخيص المدعي والمنكر، مجرد المخالفة للظاهر العرفي، وإن لم يقم دليل على حجيته، وإلا فكل ظهور حال، لا دليل على حجيته ولو من العقلاء، وظهور مقام النداء في سماع كل من حضر للشراء، من هذا القبيل (2) انتهى.
وفيه: - مضافا إلى قوة احتمال عدم اعتناء العقلاء بمثل دعوى عدم السماع - أنه مع التصديق بأن محط مفاد الرواية، هو ما أفاده الشيخ (قدس سره)، تكون نفس تلك الرواية دليلا على حجية مثل هذا الظهور.
ويمكن توجيه الرواية بوجه آخر; وهو أن المقصود من السؤال، العلم بتكليفه من التعامل مع الثمن معاملة ملك البائع، أو المشتري على فرض أخذ الدلال من المشتري، لا بتكليف المشتري; فإنه عالم بتكليفه، لعلمه بالسماع أو عدمه.
ولا تكليف القاضي في مقام تشخيص المدعي; فإنه أمر بعيد من مثل السائل، الذي هو من أصحاب الكتب، نظير محمد بن مسلم وأشباهه من الفقهاء، مع عدم كونه ولا غيره من أصحابنا في معرض القضاء.