نحو ما ورد، بل لأجل عدم التطابق بين الدعوى والحلف، إذا كانت الدعوى متعلقة بثبوت الواقع.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه; بأن المراد ب «الطهارة» في استعمال المتشرعة، ما يعم غير معلوم النجاسة، لا الطاهر الواقعي، كما أن المراد ب «الملكية والزوجية» ما استند إلى سبب شرعي ظاهري (1).
وقربه بعض المحشين; بأن الطهارة والنجاسة، من الموضوعات المجعولة شرعا، فيكون ما هو مشكوك الطهارة، طاهرا فعلا شرعا (2).
ففيهما إشكال ولا سيما الثاني; فإنه إن كان المراد، أنه ليس في استعمالهم الطهارة الظاهرية والواقعية، ولا فرق بينهما عندهم، فهو ممنوع.
وإن أريد أن المشكوك فيه طاهر حقيقة لدى الشارع الأقدس - كما هو مفاد قول المحشي - فهو أفحش، إلا عند من قال: بأن النجس هو خصوص معلوم النجاسة، والعلم جزء الموضوع (3).
وإن كان المراد صحة الجزم بها; فإن الطاهر الظاهري أيضا طاهر بحسب الأحكام، وهو كاف في الحلف على ثبوتها.
ففيه: أنه لا يفي بالجواب عن عدم التطابق بين الدعوى ونفيها، مضافا إلي أن استصحاب عدم العيب أيضا مجوز للحلف عليه، كأصالة الطهارة، فالتفصيل غير وجيه.