للصدق العرفي، لا للأصل; لأن أصالة عدم كون الشئ معيبا إلى ما بعد زمان العقد، لا تثبت تعلقه بغير المعيب، وسلب التعلق بنحو الإطلاق، ليس موضوعا لحكم شرعي; فإنه يصدق مع عدم العقد والعاقد، وما هو موضوع الأثر هو العقد المتعلق بغير المعيب، أو المتعلق بالصحيح، فإن أثره لزوم البيع، وسلب الخيار.
وما قد يقال: من أن وصف الصحة، أو عدم كونه معيبا، لا دخل لها شرعا في اللزوم; لان موضوعه هو العقد الصحيح، لا العقد على الصحيح، بل المأخوذ شرعا في موضوع دليل الجواز والخيار، هو أن المبيع به عيب وعوار (1).
لا ينبغي أن يصغى إليه; ضرورة أن دليل لزوم العقد كقوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (2) خصص أو قيد بأدلة الخيارات، منها خيار العيب، فيكون موضوع اللزوم بحسب الشرع بعد التقييد، هو العقد على غير المعيب، مقابل العقد على المعيب، ولا يعقل بعد التقييد بقاء الموضوع على إطلاقه حسب الإرادة الجدية، وإن لم يعنون به بحسب الإرادة الاستعمالية.
فهاهنا موضوعان، لكل منهما أثر شرعي:
العقد على المعيب، وأثره الخيار والأرش.
والعقد على الصحيح، وأثره اللزوم من غير أرش.
فلا بد في إجراء الأصل الذي يراد به تشخيص المدعي، من أن يكون جاريا في محط الدعوى، ويكون له أثر مطلوب، كاللزوم، وسلب الخيار، والأرش في المقام، ومحط الدعوى هنا هو وقوع العقد على غير المعيب، واستصحاب عدم كون الشئ معيبا إلى زمان العقد، لا يثبت وقوعه على غير المعيب.