وإن كان المراد: أن التصرف الدال على الرضا بالبيع، موجب لذلك.
ففيه: أن ذلك لا يوجب سقوط الأرش، بل الرضا بالمعيب أيضا لا يوجبه.
وإن كان المراد: أن التصرف الدال على إسقاطهما كذلك، فهو حق لو كان في الخارج مصداق للتصرف الدال على سقوطهما عند العقلاء; فإن المسقط العرفي، لا بد فيه من دلالة عرفية عقلائية، وعليه فلا ينبغي أن يعد ذلك مقابل المسقطات; فإن الإسقاط الفعلي مع وجدانه لما ذكر من الشرط، يكون كالقولي.
وإن كان المراد: أن إحداث الحدث، والتصرف المغير للعين، إذا كان قبل العلم، يوجب سقوط الرد فقط، وأما إذا كان بعده فيوجب سقوطهما:
أما سقوط الرد فبظاهر الأخبار.
وأما سقوط الأرش; فلعدم دليل على ثبوته، فإن ما دل عليه مختص بما قبل العلم، فالأصل البراءة منه.
ففيه: أن مقتضى إطلاق مرسلة جميل عدم الفرق في سقوط الرد وثبوت الأرش بين كون التصرف الخاص قبل العلم أو بعده، لو لم نقل بظهورها في التصرف بعد وجدان العيب، وإلا كانت دالة بلفظها على خلاف ما أريد.
وكيف كان: لا إشكال في إطلاقها لو منع الاحتمال المذكور، فلا بد من مقيد له، وهو مفقود.
وأما رواية زرارة فللاختلاف في نقلها لا يصح الاحتجاج بها; إذ في رواية «الكافي» «أيما رجل اشترى» إلى أن قال... «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار» (1) وفي رواية «التهذيب» «وعلم بذلك العوار» بالواو (2).