كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
يوجبه لا لكونه تصرفا، بل لكون المبيع غير قائم بعينه ولو لم يكن ذلك بالتصرف، أو كان بفعل الغير.
وقد يقال: إن سقوط الرد بالتصرف، مختص بموارد ثبوت الأرش، وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوطه به إلا مع الدلالة على الرضا، أو على إسقاطه (1).
وفيه: أن مقتضى إطلاق مفهوم مرسلة جميل هو سقوطه بالتغير، سواء كان من قبل التصرف، أو غيره.
وقد تقدم: أن المرسلة متعرضة لحكمين مستقلين (2).
أحدهما: حكم سقوط الرد وثبوته بدلالة قوله (عليه السلام): «إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه» منطوقا ومفهوما، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق المتقدم، وعدم الفرق بين مورد ثبوت الأرش وعدمه.
ثانيهما: حكم الأرش بدلالة قوله (عليه السلام): «إن كان الثوب قد قطع...» إلى آخره (3)، وهذه الجملة متعرضة لحكم الأرش، لا الرد وعدمه، وليست مفهوما للأولى كما هو واضح.
فالجملتان متعرضتان لحكمين مستقلين، وليست الأولى مختصة بمورد ثبوت الأرش، وليس شئ من الروايات صالحا لتقييدها كما هو واضح.
والتحقيق: سقوطه بالتغير مطلقا، ولا وجه للتمسك بدليل نفي الضرر (4)، مع ما في التمسك به من إشكال أو إشكالات.

١ - المكاسب: ٢٦١ / السطر ٢٠.
٢ - أنظر ما تقدم في الصفحة ١٠٥.
٣ - تقدم في الصفحة ١٩.
٤ - الدروس الشرعية ٣: ٢٨٨، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤، أنظر المكاسب: 261 / السطر 16 - 17، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 115 / السطر 19.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست