للحكم بالقيود المذكورة فيها، ومقتضى الإطلاق ثبوت الحكم ردا وأرشا، مع زوال العيب بعده، فلو منع إطلاق صدرها، فلا ريب في إطلاق ذيلها الدال على ثبوت الأرش.
ومقتضى إطلاق رواية جميل (1) أيضا ثبوتهما; فإن قوله: «يشتري الثوب، فيجد فيه عيبا» سؤال عن العيب حال الاشتراء، فكأنه قال: «يجد عيبا، وكان ذلك العيب حال الاشتراء».
فأجاب بالتفصيل بين القيام بعينه وعدمه، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين زوال ما كان ثابتا حاله وعدمه، ولا سيما مع كون الوجدان طريقيا، فكأنه قال: «كان فيه عيب حاله».
بل الإطلاق ثابت حتى مع الجمود على ظاهرها، وهو أنه وجد فيه عيبا فعلا; فإن مقتضى الإطلاق أن من وجد في المبيع عيبا سابقا، كان له الخيار، سواء زال بعد ذلك أم لا.
وبالجملة: مقتضى الروايتين ثبوتهما مطلقا.
ثم مع الغض عن ذلك، فالتفصيل غير وجيه; فإن قوله (عليه السلام): «رده على صاحبه» كناية عن ثبوت خيار الفسخ كما مر مرارا (2)، وعليه يكون الموضوع هو العقد، فمع زوال العيب، يشك في بقاء الخيار المتعلق بالعقد، فيستصحب.
بل مع تعلق حق الرد بالمعيب بعنوانه، لا مانع من الاستصحاب; لأن القضية المتيقنة موضوعها في الخارج محفوظ; ضرورة ثبوت الحكم للعين الموجودة، والشك في زواله، ولا يعتبر بقاء موضوع الدليل كما هو واضح.
ولو قيل: إنه يشك في أصل ثبوت الخيار من الأول; لاحتمال ثبوته