كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٤٧
المذكورة لا أصل لها، وفيها إشكال من وجوه:
أما في الأولى: فلأن العدم المذكور، ليست له حالة سابقة إلا بنحو العدم المحمولي، الصادق حتى قبل وجود العقد والعاقد، فهو بهذا الوجه لا أثر له; لأن الأثر لو كان، فهو مترتب على التسليم، لا على الوجه المقصود، لا على عدم التسليم كذلك.
مع أن الأصل المذكور، لا يثبت عدم حدوث العيب عند المشتري إلا بالأصل المثبت، ومع الغض عنهما فهو معارض بأصالة عدم تسليمه على الوجه الآخر; أي مع وصف العيب.
وأما في الثانية: فلأن الثمن لا يصير معنونا بالثمنية إلا بعد العقد، وعليه فيرد عليها ما يرد على الأولى: من أن العدم المحمولي لا أثر له، ولا يثبت باستصحابه عدم الاستحقاق بعد وصف الثمنية.
مع أنه مثبت أيضا; لأن عدم حدوث العيب عند المشتري، لازم عقلي لعدم استحقاق المثمن كلا.
مضافا إلى منع عدم استحقاقه كلا; فإن الأرش لا يتعين أن يكون من الثمن وإن كان يتوهم من تعبير بعض الروايات (1)، لكن القيد عادي أكثري، لا يصلح لتقييد المطلقات الدالة على لزوم تفاوت القيمة، أو لزوم الأرش.
وتوهم: تقسيط الثمن على السلعة والعيب (2)، فاسد جدا.

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣، تهذيب الأحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.
2 - أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 117 / السطر 27.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست