لما كان له ذكر أحدهما دون الآخر (1).
وفيه: أن المسلم هو أن تعلق الحكم بالموضوع مع القيد، دليل على دخالته، وعدم شريك له في الدخالة، وإلا لزمت اللغوية، أو نقض الغرض.
وأما الدلالة على عدم العديل; وأن قيدا آخر لا ينوب عن القيد المأخوذ، فلا دليل عليه، ولا على لزوم ذكره; إذ لا يلزم من عدم ذكره نقض للغرض، ولا محذور آخر.
فقوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ» (2) دليل على أن الكرية دخيلة، والماء الكر تمام الموضوع للاعتصام، ولا شريك له، وأما الدلالة على عدم البديل - الذي هو الأساس في إثبات المطلوب - فلا.
وبعبارة أخرى: تعلق الحكم بالموضوع المقيد، دليل على أنه تمام الموضوع، لا على حصره، والمفهوم تابع للدلالة على الحصر، لا على كون الشئ تمام الموضوع، ولا ينافي ذلك إثبات طبيعي الحكم أو ماهيته للموضوع; لأن الطبيعي قابل للتكثر، ويتكثر بتكثر العلة والجعل.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (3) - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صاحب الحيوان بالخيار» (4) وكسائر مثبتات الخيار - يثبت طبيعي الخيار للموضوعات