وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة، أو علم المشتري به قبله، أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش.
____________________
عنه حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل (1) كالشيخ (2)).
ينبغي أن يكون قوله: (إن قلنا) شرطا ل (احتمل) لأنا إذا لم نقل بدخول الحمل يكون للبائع، فيكون المبيع مشغولا بملكه على وجه لا يستطاع تفريغه.
ثم إذا قلنا بمقالة الشيخ، فأي الاحتمالين أرجح؟ لا ريب أنه الأول، لأن الحمل وإن كان زيادة في المال، إلا أنه موجب للنقيصة من وجه آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلا، ولأنه لا يؤمن عليها إذا وضعته الهلاك.
قوله: (ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة).
خالف في ذلك ابن الجنيد في الاكتفاء بالبراءة من العيوب إجمالا (3)، وهو قول ابن البراج (4)، والمشهور الاكتفاء وهو الأصح ولا جهالة، لأن نفي العيوب للعموم، فيندرج فيه كل عيب، ولحسنة جعفر بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام (5)، تخيل الجهالة مردود بالمنع من ثبوت الغرر به، إذ المبيع مشاهد، ولأنه لو تم لزم فساد العقد، وصورة التبرؤ أن يقول: برئت من جميع العيوب.
قوله: (أو علم المشتري به قبله).
أي: بالعيب قبل العقد، فلا شئ له، لأنه إنما اشتراه على ذلك.
ينبغي أن يكون قوله: (إن قلنا) شرطا ل (احتمل) لأنا إذا لم نقل بدخول الحمل يكون للبائع، فيكون المبيع مشغولا بملكه على وجه لا يستطاع تفريغه.
ثم إذا قلنا بمقالة الشيخ، فأي الاحتمالين أرجح؟ لا ريب أنه الأول، لأن الحمل وإن كان زيادة في المال، إلا أنه موجب للنقيصة من وجه آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلا، ولأنه لا يؤمن عليها إذا وضعته الهلاك.
قوله: (ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة).
خالف في ذلك ابن الجنيد في الاكتفاء بالبراءة من العيوب إجمالا (3)، وهو قول ابن البراج (4)، والمشهور الاكتفاء وهو الأصح ولا جهالة، لأن نفي العيوب للعموم، فيندرج فيه كل عيب، ولحسنة جعفر بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام (5)، تخيل الجهالة مردود بالمنع من ثبوت الغرر به، إذ المبيع مشاهد، ولأنه لو تم لزم فساد العقد، وصورة التبرؤ أن يقول: برئت من جميع العيوب.
قوله: (أو علم المشتري به قبله).
أي: بالعيب قبل العقد، فلا شئ له، لأنه إنما اشتراه على ذلك.