كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١١٥
لا ينبغي الإشكال في انصرافها عن مورد العلم بالعيب، أو تبري البائع منه، ولا سيما مع كون السقوط به معهودا معروفا عند العرف، ومعه لا ينقدح في الأذهان منها الثبوت معه.
فالمرجع حينئذ عموم (أوفوا بالعقود) (1) وسائر أدلة اللزوم، وأما سائر الروايات (2) فلا إطلاق فيها، كما يظهر بالمراجعة إليها.
نعم، لو سلمنا الإطلاق في المرسلة، وثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبري، ففي الخروج عنها - بمفهوم رواية زرارة (3) ومكاتبة جعفر بن عيسى (4) - إشكال:
أما الثانية: فللإشكال في سندها، مضافا إلى أن متنها أيضا لا يخلو من كلام، كما سيأتي التعرض له (5).
وأما الأولى: فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد، كما تقدم نظيره في الأمر الأول (6).
والشيخ الأعظم (قدس سره) مع التنظر في مفهوم الرواية في الأمر الأول (7)، تمسك به هاهنا، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبري التفضيلي والإجمالي،

١ - المائدة (٥): ١.
٢ - وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، و: 98، أبواب أحكام العيوب، الباب 2، الحديث 1 و 2 و 4، و: 101، الباب 3، الحديث 1.
3 - تقدم في الصفحة 47.
4 - تأتي في الصفحة 171.
5 - يأتي في الصفحة 171 - 172.
6 - تقدم في الصفحة 107.
7 - المكاسب: 260 / السطر 16.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست