الخاص الذي له أحكام خاصة، ففي صحته (1)، أو فساده فقط (2)، أو مع إفساده (3)، وجوه.
والتفصيل: أنه بحسب التصور، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتا للعيب المجهول; بحيث يكون عدم العلم به قيدا للموضوع، أو قيدا لمقتضي الخيار، أو يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير، لكن العلم به مانع عن فعليته، أو سبب لسقوطه.
فعلى الأول: لا مجا ل لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط; لعدم كونه صالحا لذلك، بل الشرط لا يكون إلا محققا لموضوع الوفاء به، سواء تعلق بفعل، أو كان من قبيل شرط النتيجة، ومعنى الوفاء به، هو العمل على طبق ما شرط.
وأما صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع - كإثبات خيار العيب للعالم بالعيب - فلا، وهذا نظير الالتزام بإمكان شرط خيار الحيوان بعنوانه في غير الحيوان، أو خيار العيب بعنوانه فيما لا عيب فيه.
وإن شئت قلت: لا يصلح الشرط بدليله أن يجعل غير المقتضي مقتضيا، ولا غير السبب سببا، ولا غير الموضوع موضوعا.
نعم، لا مانع من شرط التخيير بين الرد والأرش، والخيار إذن يكون خيار الشرط، لا العيب.
بل قلنا في غير المقام: إن العناوين الثانوية كالشرط والنذر والعهد، إذا