وبين العيوب الظاهرة والباطنة (1).
وقد عرفت: أنه لا وجه للمفهوم هاهنا، كما في سائر القيود، وعلى فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر; وهو ثبوت الأرش عند إحداث الشئ.
ولعل إشكاله هناك لأجل اختلاف نسخ الرواية، وأن في «التهذيب» بدل «لم يتبين» «لم يبرأ به» (2) ومعه لا حجية لها، أو أنه أخذ الرواية من «الوسائل» أو «الوافي» وفيهما - بدل «لم يتبين له» كما في «الكافي» و «مرآة العقول» (3) - «لم يبين له» (4) وقرأ بالبناء للفاعل، حتى يكون المفهوم بيان البائع لوجود العيب، وهو غير العلم به.
ودعوى: أن البيان طريق إلى المعرفة (5)، غير مسموعة; لخصوصية في بيان البائع، وذكره في المورد.
لكن الظاهر: أن الكلمة مبنية للمفعول; لعدم ذكر في الرواية «من البائع» ومعه لا يكون البناء للفاعل متعارفا، لو لم يكن غلطا.
نعم، لو اغمض عن الإشكال في رواية جعفر، فلا إشكال في دلالتها، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين التبري الإجمالي والتفصيلي، وبين العيوب الظاهرة والباطنة، كما أنه لا فرق بين المذكورات عند العقلاء، فلو قال: «بعتك