العوض المعيب فيه مجهولا; بحيث لا يرجع إلى قيدية العدم، كان لإمكانه وجه، وإن كان باب المناقشة فيه واسعا، لا مجا ل لفتحه، لكن المفروض أن الخيار ثابت للعقد; بقيد عدم العلم بالعيب.
ثم إن التحقيق: أن الأدلة في المقام، قاصرة عن إثبات شرطية الجهل، مع أنها لو كانت دالة عليها، لأرجعناها إلى مانعية الوجود، كما أشرنا إليه.
وكذا قاصرة عن إثبات المانعية المطلقة; لأن ما يتوهم فيه الأمران، هو رواية زرارة (1) وهي - مع الغض عن اختلاف النسخ فيها، كما أشرنا إليه - تكون بصدد بيان حكم إحداث الشئ وثبوت الأرش وسقوط الخيار، لا ثبوته، ومعه لا يمكن استفادة الشرطية منها، ولا المانعية المطلقة.
لكن بعد اللتيا والتي، يشكل الالتزام بصحة الشرط المذكور، بعد الإشكال في دلالة الأدلة، واحتمال المانعية أو المسقطية المطلقتين، ومعه يحتمل مخالفة الشرط للشرع، فلا يصح التمسك بأدلة الشرط، المتقيدة بعدم كونه مخالفا للكتاب مع اتصال القيد، ولا أصل لإحراز عدم المخالفة، على ما هو المحقق في محله (2).
ثم إن الشرط على فرض فساده، لا يوجب فساد العقد، وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من الإفساد (3)، مخالف للتحقيق، ولما اختاره من عدمه في باب الشروط (4).