الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا (1)، وإن كان مثل
____________________
قوله: " عمدا كان أو نسيانا ".
وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. وعلى العامد مع البطلان الإثم.
قوله: " قبل أن يجف ما تقدمه ".
المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة ولا يقدران معتدلين. والمعتبر جفاف جميع ما تقدم.
قوله: " والثالثة بدعة ".
تتحقق بإكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شئ وإن قل. ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.
قوله: " ولا تكرار في المسح ".
أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، وإن كان مكروها، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم. وعلى كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.
قوله: " ما يسمى به غاسلا ".
وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. وعلى العامد مع البطلان الإثم.
قوله: " قبل أن يجف ما تقدمه ".
المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة ولا يقدران معتدلين. والمعتبر جفاف جميع ما تقدم.
قوله: " والثالثة بدعة ".
تتحقق بإكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شئ وإن قل. ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.
قوله: " ولا تكرار في المسح ".
أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، وإن كان مكروها، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم. وعلى كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.
قوله: " ما يسمى به غاسلا ".