وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي النذر، فيكون ملكه غير تام، فلا تشمله أدلة الزكاة خصوصا بعد معارضتها بأدلة النذر المفروض تعلقه قبلها، فيرجح عليها قطعا، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في تقدمها عليه لو كان بعد تعلقها، فتخرج حينئذ أولا ثم يوفى بالنذر، وأولى من ذلك في سقوط الزكاة ما لو جعله صدقة أو ضحايا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بناء على خروجه بذلك عن الملك، بل في المدارك أنه قطع به الأصحاب وإن كان لنا فيه نظر، والاجماع المحكي عن الايضاح أن النذر لا يخرج النصاب عن الملك محمول على الصورة الأولى، وعلى كل حال فوجه الأولوية واضح، إذ يكون النذر حينئذ مانعا للسبب الذي هو الملك، بخلاف الأول، فإنه مانع الشرط، وهو التمكن وإن كان مملوكا.
ولو نذر الصدقة بعين النصاب نذرا موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فلا إشكال كما إذا لم يف وقلنا بوجوب القضاء، وإلا ففي شرح اللمعة للإصبهاني وجبت الزكاة بلا شبهة، وفيه أن الحول قد انقطع بمجرد النذر الذي قد عصى به، نعم ينبغي استئناف حول من حين العصيان.
ولو وقته بما بعد الحول ففيه أيضا أنه إن كان الوجوب لا يتعلق إلا باتيانه احتمل وجوب الزكاة ثم التصدق بالباقي إذا أتى الوقت، وعدم وجوب الزكاة نظرا إلى نقص الملكية والتصرف، وإن كان يتعلق بمجرد صيغة النذر تعين العدم، لما قلناه وعلى الأول إن أخر أداء الزكاة إلى وقت التصدق بالمنذور فيه كان أحوط، وفيه بعد الاغضاء عما في ذيله أنه لا ينبغي التأمل في تعلق النذر به حال الصيغة بالصدقة به في ذلك الوقت، وعليه يبنى عدم جواز إتلافه قبل الوقت، وليس هو كالواجب الموقت في جواز إتلاف مقدماته قبل الوقت لو قلنا به، لعدم الوجوب، كما لا يخفى على من لاحظ العرف، بل ينبغي الجزم بالسقوط عند من قال به في المعلق على الشرط المحتمل،