الهدية، والهبة، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب، لأنه عقد بغير عوض، ولم يلزمه فيه الشفعة، بخروجه عن الصفة التي يستحق معها الشفعة.
فإن قال: ألستم تروون أن من فر من الزكاة، بأن سبك الدراهم والدنانير سبائك، حتى لا تلزمه الزكاة، وما جرى هذا المجرى، من فنون الهرب، من الزكاة، فإن الزكاة تلزمه، ولا ينفعه هربه.
قلنا: ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة، لسبك السبائك، وما أشبهها، لم يجب عليه بالسبب الأول الذي يجب له فيه الزكاة في الأصل، لأن الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لا لأن هذه العين في نفسها تستحق الزكاة فيها، ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة، هو على سبيل التغليظ والتشديد، لا على سبيل الحتم والإيجاب (1) هذا آخر كلام السيد المرتضى.
والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنه لا تجب فيه الزكاة.
ولا زكاة على مال غائب، إلا إذا كان (2) صاحبه متمكنا منه، أي وقت شاء، بحيث متى رامه قبضه، فإن كان متمكنا منه، لزمته الزكاة، وقد وردت الرواية:
إذا غاب عنه سنين، ولم يكن متمكنا، منه فيها، ثم حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة (3) وذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض والإيجاب.
وقال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، وإن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه.
وقال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، ولم