لم يسقط لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتمده إلى حين وفاته ولا نسخ بعده.
مسألة: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يختص المكاتبين لا من يشتري ويعتق لقوله عليه السلام (فك رقبة إن تعين في عتقها)، ولأن الصدقة يراعى فيها الملك، والعبد لا يملك. وقال مالك وأحمد: والرقاب يدخل فيهم العبيد يشترون ويعتقون من السهم ولم يشترط الفرض.
لنا قوله تعالى (وفي الرقاب) (1) والمراد إزالة رقبتها فيتناول الجميع، وإنما شرطنا الشدة والضر لما رواه الأصحاب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد في الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة يعتقها فقال (إذا تظلم قوما " آخرين حقوقهم ثم قال إلا أن يكون عبدا " مسلما " في ضرورة تشتريه وتعتقه).
وحجة أبي حنيفة، ضعيفة لأنا لا نسلم أن قوله عليه السلام (فك الرقبة) إن تعين في عتقها ينافي ما ذكرناه، وقوله: الزكاة يراعى فيها الملك قلنا: لا نسلم اعتبار ذلك في كل الأصناف ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته. روى ذلك علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال: (وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الإيمان وليس عندهم ما يكفرون جعل الله لهم سهما " في الصدقات ليكفر عنهم) (3).
وعندي أن ذلك أشبه بالغارم لأن القصد به إبراء ذمة المكفر مما في عهدته، ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب لأن القصد به اعتاق الرقبة. وقال الشيخ في المبسوط: الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا " فيشتري هو ويعتق عن