____________________
" الذكرى (1) " إلى جماعة من الأصحاب وفي " الحدائق (2) " تارة إلى جمع وأخرى إلى الأصحاب وذكره في " اللمعة (3) " في نسختين صحيحتين كما مر فيكون مشهورا كما ذكره في آخرها. ولعل ذلك مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندي (4) حتى قال: إنه لم يذكرها، أو سقط من نسخته، لكنه تعرض لشرحها في الروضة. وقد نسب ذلك الفاضل الهندي إلى " الغنية " ولقد تتبعتها في مظانها حرفا فحرفا فما وجدته ذكر ذلك. ولعله سقط من نسختي. ونقله عن " المهذب (5) والإشارة (6) ".
قال في " الذكرى (7) " مستدلا على الاستحباب: لأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل ذلك.
ونسب في " المنتهى (8) " عدم الوجوب إلى أكثر أهل العلم، ونقل عن ربيعة أنه قال من تعمد تفريق غسله أعاد. وبه قال الليث. واختلف فيه عن مالك. وفيه لأصحاب الشافعي قول، انتهى ما ذكره في " المنتهى ".
وفي " الروضة " قد تجب لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها ثم قال: وقد تجب بالنذر، لأنه راجح (9). وتبع في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (10) " وزاد في جامع المقاصد وجوبها إذا توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا، لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا ومطلقا عند آخرين. ثم قال: وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟
قال في " الذكرى (7) " مستدلا على الاستحباب: لأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل ذلك.
ونسب في " المنتهى (8) " عدم الوجوب إلى أكثر أهل العلم، ونقل عن ربيعة أنه قال من تعمد تفريق غسله أعاد. وبه قال الليث. واختلف فيه عن مالك. وفيه لأصحاب الشافعي قول، انتهى ما ذكره في " المنتهى ".
وفي " الروضة " قد تجب لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها ثم قال: وقد تجب بالنذر، لأنه راجح (9). وتبع في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (10) " وزاد في جامع المقاصد وجوبها إذا توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا، لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا ومطلقا عند آخرين. ثم قال: وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟